الإمام، وأعمل رأيه في هذه المنطقة التي لا نص فيها، ولا يوجد فيها كتاب ولا سنة، فرأيه معتبر، ما دام مبنيا على أساس سليم من أسس الاجتهاد: من قياس على أمر منصوص عليه بموجب العلة الجامعة، أو عمل بالاستحسان في موضعه، أو بالمصلحة بشروطها، أو بسد الذرائع، أو بمراعاة العرف أو غير ذلك، مما هو معروف لأهل الاجتهاد.