والجهاد). [1] وقال ابن قدامة: (أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده, ويلزم الرعية طاعته في ما يراه من ذلك) . [2] قال البهوتي: (لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير؛ لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه) [3] .
(1) القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، أبراهيم الطفيش، ط 2، (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384 هـ ـ 1964 م) ، 5/ 167.
(2) ابن قدامة، مرجع سابق، ص 48، المرجع السابق، ص 16/ 13.
(3) البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن الإقناع، (الناشر دار الكتب العلمية) ، 3/ 72.