التي قصد الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها" [1] أهـ."
ومهما يكن فإن المصلحة بمراتبها وتقسيماتها يقع عليها مدار التشريع وبناء الأحكام, رغم أن هناك مصالح وحكمًا معلومة وأخرى مجهولة متعبد بها.
(1) الشاطبي، مرجع سابق، ص 25، المرجع السابق،1/ 10.