هناك مجموعة من التعريفات الاصطلاحية شبه الموحدة للمخدرات، تذكرها غالبية الدراسات والأدبيات المتخصصة، سواء من الناحية العامة أو الطبية أو الاجتماعية أو القانونية، ومنها:
1 -التعريف العام للمخدرات: هي: كل مادة خام من مصدر طبيعي أو مشيدة كيميائيًا، تحتوي على مواد مثبطة أو منشطة، يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدير كلي أو جزئي، مع فقد الوعي أو دونه، أو تعطيل أو تغيير الإحساس في الجهاز العصبي لدى الإنسان، أو تؤدي إلى النعاس أو النوم، أو تعطي شعورًا كاذبًا بالنشوة والسعادة، مع الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال لاحتواء هذه المادة على جواهر مضعفة أو مسكنة أو منبهة، من شأنها إذا استُخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود والإدمان عليها من قبل المتعاطي بغير استشارة الطبيب المختص، مما يضر به جسميًا ونفسيًا واجتماعيا [1] .
2 -التعريف الطبي للمخدرات: المخدر:"كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على عناصر مسكنة أو منبهة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية المخصصة لها وبقدر الحاجة إليها دون مشورة طبية أن تؤدي إلى حالة من التعود والإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع" [2] .
3 -التعريف الاجتماعي للمخدرات: هي"تلك المواد التي تؤدي بمتعاطيها ومتداولها إلى السلوك الجانح، وهي -أيضًا- تلك المواد المذهبة للعقل، فيأتي مستعملها سلوكًا منحرفًا" [3] .
(1) انظر: د. عبد العزيز بن علي الغريب: ظاهرة العود للإدمان في المجتمع العربي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط 1، 1427 هـ/2006 م، ص 32. ومحمد الخطيب: مرجع سابق، ص 13. وسعد المغربي: ظاهرة تعاطي المخدرات: تعريفها -نبذة تاريخية عنها، بحث مقدم للندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات، الفترة: 4 - 10 مايو 1971 م، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، القاهرة، ص 15. وعصام أحمد محمد: جرائم المخدرات فقهًا وقضاء، القاهرة، 1983 م، ص 16.
(2) د. محمد بن يحيى النجيمي: المخدرات وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ص 9.
(3) د. عبد العزيز بن علي الغريب: ظاهرة العود للإدمان في المجتمع العربي، ص 33.