فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 141

2 -الإسلام:

اتفق الفقهاء على أن الكافر لا يلي أمرًا من أمور المسلمين؛ لأن الكافر غير أمين على أمور المسلمين, وخالفهم أبو الخطاب الحنبلي فقال: لا يشترط إسلامه , لأن الولاية إجارة على عمل فجاز أن يتولاها الكافر؛ كجباية الخراج [1] .

ب- الشروط المتفق عليها لأهلية الولاية [2] :

1 -البلوغ:

فلا تجوز ولاية الصغير؛ لأنه بحاجة إلى رعاية, و يخدع في الغالب.

2 -العقل:

فلا تجوز ولاية المجنون؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرف في الولاية, ولا يعرف ما يأمر به.

3 -أن يكون رشيدًا.

4 -أن يكون عدلًا.

5 -أن لا يكون محرمًا: وهذا الشرط تفرد به المالكية, وقالوا بعدم جواز تولية من كان محرما [3] , ولم يذكره جمهور الفقهاء.

ثانيًا: شروط تحمل الشهادة, وهي [4] :

1 -الإسلام.

2 -العقل.

3 -البلوغ.

4 -العدل.

5 -الحرية.

وزاد الحنفية عليها شرطين, هما [5] :

1 -عدم العمى.

2 -عدم الحد في قذف.

(1) 1 - انظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع, 2/ 253, والمغربي: مواهب الجليل, 6/ 105, والبجيرمي: حاشية البجيرمي, 4/ 387, وابن قدامة: المغني,6/ 226.

(2) 2 - انظر؛ ابن قدامة: المغني,6/ 226.

(3) 3 - انظر؛ الأزهري: جواهر الإكليل, ص 440, والعدوي: حاشية العدوي, 2/ 58.

(4) 4 - انظر؛ ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل, 4/ 433, والخطيب الشربيني, مغني المحتاج, 3/ 50.

(5) 5 - انظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع, 2/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت