2 -الإسلام:
اتفق الفقهاء على أن الكافر لا يلي أمرًا من أمور المسلمين؛ لأن الكافر غير أمين على أمور المسلمين, وخالفهم أبو الخطاب الحنبلي فقال: لا يشترط إسلامه , لأن الولاية إجارة على عمل فجاز أن يتولاها الكافر؛ كجباية الخراج [1] .
ب- الشروط المتفق عليها لأهلية الولاية [2] :
1 -البلوغ:
فلا تجوز ولاية الصغير؛ لأنه بحاجة إلى رعاية, و يخدع في الغالب.
2 -العقل:
فلا تجوز ولاية المجنون؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرف في الولاية, ولا يعرف ما يأمر به.
3 -أن يكون رشيدًا.
4 -أن يكون عدلًا.
5 -أن لا يكون محرمًا: وهذا الشرط تفرد به المالكية, وقالوا بعدم جواز تولية من كان محرما [3] , ولم يذكره جمهور الفقهاء.
ثانيًا: شروط تحمل الشهادة, وهي [4] :
1 -الإسلام.
2 -العقل.
3 -البلوغ.
4 -العدل.
5 -الحرية.
وزاد الحنفية عليها شرطين, هما [5] :
1 -عدم العمى.
2 -عدم الحد في قذف.
(1) 1 - انظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع, 2/ 253, والمغربي: مواهب الجليل, 6/ 105, والبجيرمي: حاشية البجيرمي, 4/ 387, وابن قدامة: المغني,6/ 226.
(2) 2 - انظر؛ ابن قدامة: المغني,6/ 226.
(3) 3 - انظر؛ الأزهري: جواهر الإكليل, ص 440, والعدوي: حاشية العدوي, 2/ 58.
(4) 4 - انظر؛ ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل, 4/ 433, والخطيب الشربيني, مغني المحتاج, 3/ 50.
(5) 5 - انظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع, 2/ 253.