المطلب الأول
الأمانة
أتناول في هذا المطلب الحديث عن تعريف الأمانة في اللغة, والاصطلاح كما يلي:
أولًا - تعريف الأمانة لغة:
الأمانة في اللغة لها عدة معان أذكر منها, ما يلي:
1 -الأمن, وهو نقيض الخيانة, والمفعول مأمون وأمين, والمؤتمن من أمنته [1] .
2 -النية التي يعتقدها الإنسان؛ لأن الله ائتمنه عليها ولم يظهر عليها أحدا من خلقه, فمن اضمر من التوحيد والتصديق مثل ما اظهر, فقد أدى الأمانة, ومن اضمر التكذيب وهو مصدق باللسان في الظاهر, فقد حمل الأمانة, ولم يؤدها, وكل من خان فيما اؤتمن عليها فهو حامل [2] .
3 -الفرائض المفروضة من صلاة, وغيرها [3] .
4 -الوديعة التي تترك عند الغير للحفظ قصدًا [4] .
فالأمانة: هي نقيض الخيانة, وتكون في النية التي يعتقدها الإنسان, وفي صلته, وفي حفظ الودائع.
ثانيًا - تعريف الأمانة اصطلاحًا:
اتفق الفقهاء على أن الأمانة: هي بمعنى الفرائض التي تعبّد الله به عباده [5] , وفي غير الفرائض لهم تعار يف أخرى, على النحو التالي:
(1) 1 - انظر؛ الفراهيدي: كتاب العين, 8/ 338.
(2) 2 - انظر؛ ابن منظور: لسان العرب, 11/ 210.
(3) 3 - انظر؛ الفيروز آبادي: القاموس المحيط, ص 302.
(4) 4 - انظر؛ الجرجاني: التعريفات, ص 84.
(5) 5 - انظر؛ ابن عابدين: رد المحتار, 5/ 484, والخرشي: شرح مختصر خليل, 1/ 9, والشربيني: مغني المحتاج, 4/ 324, وابن قدامة: المغني, 9/ 404.