قال ابن حزم: (( واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس [1] .
هذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء بل اختلفوا في أي وقت تقطع التلبية على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن التلبية تقطع إذا رمى جمرة العقبة قبل رمي أول حصاة. وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة [2] .
الأدلة:
1 -حديث الفضل وكان رديف النبي في حجة الوداع قال: لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة [3] .
2 -عن عبد الله بن مسعود رفقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة.
القول الثاني: أن التلبية تقطع إذا انتهى من رمي جمرة العقبة وهذا هو قول الأمام أحمد وإسحاق وهو قول ابن حزم كما سبق.
(1) مراتب الإجماع 51.
(2) المغني 5/ 297.
(3) رواه مسلم كتاب الحج باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة رقم 1280.