قال ابن حزم: (( واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه فإنه قارن ) ) [1] .
نصوص إجماعات أهل العلم على مشروعية القران:
قال ابن قدامه: (( معنى القران الإحرام بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وهو أحد الأنساك المشروعة الثابتة بالنص والإجماع ) ) [2] .
وقال في البحر الزخار: (( والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معًا, وهو مشروع إجماعًا ) ) [3] .
وقال زكريا الأنصاري [4] : (( وأما القران فهو أن يحرم بهما أو بالعمرة , ولو قبل أشهر الحج, ثم يدخله أي الحج عليها في أشهره قبل الشروع في الطواف دليل الصورة الأولى الإجماع وخبر الصحيحين ) ) [5] .
(1) مراتب الإجماع 55.
(2) المغني 5/ 95.
(3) البحر الزخار 3/ 378.
(4) زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن ذكريا الأنصاري، أبو يحيي. فقيه شافعي محدث مفسر قاض. لقب بشيخ الإسلام. من مؤلفاته: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية , وأسنى المطالب توفي سنة 962 هـ (الكواكب السائرة 1/ 196) .
(5) أسنى المطالب 1/ 462.