فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 183

المبحث الثاني: مشروعية القِرآن.

قال ابن حزم: (( واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه فإنه قارن ) ) [1] .

نصوص إجماعات أهل العلم على مشروعية القران:

قال ابن قدامه: (( معنى القران الإحرام بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وهو أحد الأنساك المشروعة الثابتة بالنص والإجماع ) ) [2] .

وقال في البحر الزخار: (( والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معًا, وهو مشروع إجماعًا ) ) [3] .

وقال زكريا الأنصاري [4] : (( وأما القران فهو أن يحرم بهما أو بالعمرة , ولو قبل أشهر الحج, ثم يدخله أي الحج عليها في أشهره قبل الشروع في الطواف دليل الصورة الأولى الإجماع وخبر الصحيحين ) ) [5] .

(1) مراتب الإجماع 55.

(2) المغني 5/ 95.

(3) البحر الزخار 3/ 378.

(4) زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن ذكريا الأنصاري، أبو يحيي. فقيه شافعي محدث مفسر قاض. لقب بشيخ الإسلام. من مؤلفاته: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية , وأسنى المطالب توفي سنة 962 هـ (الكواكب السائرة 1/ 196) .

(5) أسنى المطالب 1/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت