مستند الإجماع: ... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب قال )) - صلى الله عليه وسلم - لا يلبس القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران, أو ورس )) [1] .
النتيجة:
ثبوت وصحة الإجماع في فيما يمنع منه الرجل من الثياب.
قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال, وكذلك تغطية رأسها ) ) [2] .
نصوص إجماعات العلماء في لباس المرأة:
قال ابن عبد البر: (( وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص, والدرع, والسراويل, والخمر والخفاف ) ) [3]
وقال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف ) ) [4] .
(1) رواه البخاري في كتاب الحج باب مالا يلبس المحرم من الثياب: 1542.
(2) مراتب الإجماع 50.
(3) التمهيد 10/ 40
(4) الإجماع 50.