فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 183

المبحث الأول: حكم الإحرام للحج:

قال ابن حزم: واتفقوا أن الإحرام للحج فرض [1] .

أولًا: تعريف الإحرام لغة واصطلاحًا:

تعريف الإحرام لغة:

الإحرام لغة مصدر أحرم وأحرم دخل في الحرم أو في حرمة لا تهتك أو في الشهر الحرام، وأحرم الحاج أو المعتمر دخل في عمل حرم عليه به ما كان حلالا. والأصل فيه المنع. ويقال أحرمت الشئ بمعنى حرمته. والمحرم المسالم، ومنه حديث الصلاة تحريمها التكبير كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها [2] . والدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.

تعريف الإحرام اصطلاحًا:

الإحرام في لسان الفقهاء يطلق على معنيين:

أحدهما: الصفة المقتضية لحرمة الأمور المذكورة أعني الصفة التي ذكرها، وهو بذلك غير النية والتوجه والدخول وجميع ما تقدم، وهو المراد بقولهم: ينعقد الإحرام بكذا، ويمنع الإحرام من كذا [3] .

الثاني: هو نية الدخول في النسك [4] .

(1) مراتب الإجماع 49.

(2) لسان العرب 12/ 120 مادة"حرم".

(3) مواهب الجليل 7/ 318.

(4) نهاية المحتاج 3/ 264 حاشية الروض المربع 3/ 546.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت