فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 183

ثانيًا: اختلف الفقهاء في الإحرام هل هو شرط أو ركن؟ على قولين:

القول الأول: أن الإحرام شرطُ للحج وهذا هو مذهب الحنفية [1] , ورواية عن الإمام أحمد [2]

الأدلة:

1 -أنه يستدام إلى أن يحلق وينتقل من ركن إلى ركن ولا ينتقل عنه ويجامع كل ركن من أركان الحج ولو كان ركنا لما كان كذلك فجاز تقديمه مثل الطهارة في الصلاة.

2 -لأنه لا يتصل به الأداء ولهذا يكون الإحرام من الميقات وأفعال الحج من مكة.

3 -أنه ليس وقت معلوم ومكان معلوم بخلاف أركان الحج [3] .

القول الثاني: أن الإحرام يعد ركنًا من أركان الحج وهذا هو قول الجمهور من المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

واستدلوا بقوله عليه السلام: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) [7]

(1) تبين الحقائق 2/ 9 رد المحتار 2/ 466 فتح القدير 2/ 511 بدائع الصنائع 2/ 160.

(2) الفروع 3/ 526 الإنصاف 4/ 58.

(3) تبين الحقائق 2/ 49.

(4) المنتقى 3/ 71 التاج و الإكليل المختصر خليل 4/ 94 مواهب الجليل 3/ 8 الفواكة الدواني 1/ 352.

(5) المجموع 8/ 122 أسنى المطالب 1/ 502 مغني المحتاج 2/ 285 نهاية المحتاج 3/ 321.

(6) الفروع 3/ 526 الإنصاف 4/ 58 كشاف القناع 2/ 522 مطالب أولي النهى 2/ 446.

(7) رواه البخاري في كتاب الوحي باب كيف كان بدء الوحي رقم: 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت