ثالثًا نصوص إجماعات أهل العلم على أن الإحرام من فرائض النسك:
قال الرملي: (( فقد ذكر الأئمة أن أركان الحج خمسة منها ثلاثة أجمع عليها الأئمة وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ) ) [1] .
وقال ابن هبيرة: (( واتفقوا أن فروض الحج ثلاثة الإحرام ,والوقوف بعرفة ,وطواف الزيارة وهو الإفاضة ) ) [2] .
قال ابن سريج: (( إذا قيل لك كم فرض الحج؟ فقل أربع خصال أولها: الإحرام بالحج, والوقوف بعرفة ,وطواف الزيارة, والسعي بين الصفا والمروة, والحجة في ذلك كتاب الله والسنة واتفاق الأمة ) ) [3] .
وقال في الموضح: (( وأجمعوا على أن الإحرام للحج فرض ) ) [4] .
وقال في حاشية الروض: (( وهو عبادة، ولا يتم إلا بنية كالصلاة، وركن من أركان الحج بالإجماع ) ) [5] .
وقال أيضًا: (( فهذه الثلاثة - وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف-، أركان الحج، المجمع عليها، قال ابن القيم وغيره: باتفاق المسلمين ) ) [6] .
(1) فتاوى الرملي 2/ 374.
(2) الإفصاح 1/ 560.
(3) الودائع 1/ 360.
(4) الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 776.
(5) حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/ 187.
(6) المرجع السابق.