فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 183

مستند الإجماع:

عن عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو حليًا أو سراويل أو قميصًا أو خفًا [1] .

النتيجة:

ثبوت وصحته الإجماع على أن للمرأة أن تلبس من الثياب ماشاءت إلا ما نهي عنه كالنقاب, والقفازين, وما مسه طيب من الثياب.

المطلب الثاني: استعمال الطيب للمحرم.

(1) رواه أبو داود باب ما يلبس المحرم رقم: 1829, ورواه النسائي في السنن الكبرى رقم:8857. قال المنذري: ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق , والله أعلم. نصب الراية 3/ 102 , قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت