مستند الإجماع:
عن عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو حليًا أو سراويل أو قميصًا أو خفًا [1] .
النتيجة:
ثبوت وصحته الإجماع على أن للمرأة أن تلبس من الثياب ماشاءت إلا ما نهي عنه كالنقاب, والقفازين, وما مسه طيب من الثياب.
(1) رواه أبو داود باب ما يلبس المحرم رقم: 1829, ورواه النسائي في السنن الكبرى رقم:8857. قال المنذري: ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق , والله أعلم. نصب الراية 3/ 102 , قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.