قال ابن حزم: (( واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب, والزعفران, والورس, والثياب المورسة والمزعفرة. واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء في منع المحرم من الطيب:
قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس ) ).
وقال: (( وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس ) ) [2] .
وقال ابن عبد البر: (( لا خلاف بين العلماء أن لباس الثوب المصبوغ بالورس , والزعفران لا يجوز للمحرم ) ) [3] .
وقال ابن قدامه: (( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب ) ) [4] .
وقال البهوتي: (( الخامس - مما يمنع منه المحرم-: الطيب إجماعًا ) ) [5]
(1) مراتب الإجماع 50.
(2) الإجماع 49.
(3) التمهيد 10/ 55 , 59.
(4) المغني 5/ 140.
(5) دقائق أولي النهى /414 الفروع لابن مفلح 3/ 375.