فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 183

وقال النووي: يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه [1] .

مستند الإجماع:

1 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدًا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس [2] .

2 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا [3] .

وجه الدلالة: أنه إذا كان هذا حال المحرم الميت مع انقطاع التكليف فالحي من باب أولى في المنع من الطيب.

النتيجة:

ثبوت وصحته الإجماع في فيما منع المحرم من الرجال والنساء من الطيب.

(1) المجموع 7/ 282.

(2) رواه البخاري في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم: 1542.

(3) رواه البخاري في كتاب جزاء العيد باب سنة المحرم إذا مات رقم: 1851.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت