فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 183

1 -فعل النبي حيث أنه لم يطف إلا ضحى يوم النحر وقال: (( لتأخذوا عني مناسككم ) )فدل على أنه لا يصح الطواف قبل هذا الوقت [1] .

2 -أن الحج عبادة مؤقتة فلا يصح فعل ركن مكان آخر لأن ليلة النحر هي وقت للوقوف بعرفة فلا يصح الطواف فيها [2] .

القول الثاني:

أن وقت الطواف يبدأ من منتصف ليلة النحر وهذا هو مذهب الشافعية [3] . ومذهب الحنابلة [4] .

الأدلة:

استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها أنها أفاضت بعدما غاب القمر وقالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن [5] . فدل على جواز الطواف بعد منتصف الليل.

يجاب عن هذا الدليل: بأنه خاص بالضعفه للنص على ذلك في الحديث.

والراجح والله أعلم هو القول الأول إلا للضعفه فإنه يرخص لهم في الطواف بعد منتصف الليل لدلالة النص عليه.

(1) سبق تخريجه.

(2) بدائع الصنائع 2/ 132.

(3) المجموع 8/ 268 مغني المحتاج 2/ 271.

(4) المغني 5/ الإنصاف 4/ 43 دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات 1/ 588.

(5) رواه البخاري باب من قدم ضعفه أهله بليل رقم: 1595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت