فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 183

قال ابن حزم: (( واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع, ثم خرج إلى منزله, أو إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعًا ) ) [1] .

نصوص العلماء على أن من اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه أنه لا يكون متمتعًا:

قال ابن قدامه: (( لأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج, ثم حج من عامه ذلك, فليس بمتمتع ) ) [2] .

وقال البهوتي: (( أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع ) ) [3] .

(1) مراتب الإجماع 56.

(2) المغني 5/ 254.

(3) دقائق أولي النهى 1/ 531.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت