وقال الرملي: (( وإن أحرم بعمرة صحيحة في أشهر الحج ثم أحرم بحج قبل الشروع في الطواف كان قارنا إجماعًا ) ) [1] .
وقال الإمام النووي: (( وقد انعقد الإجماع بعد هذا - أي بعد الخلاف الذي نقل عن بعض الصحابة - على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة ) ) [2] .
وقال البغوي: (( اتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران، ثم قال ... وصورة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنًا ) ) [3] .
وقال شيخ الإسلام: (( أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف سواءً أحرم بالحج مع العمرة أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عيها الحج ,بأنه قارن باتفاق الأئمة ) ) [4] .
مستند الإجماع:
1 -عائشة قالت خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم
(1) نهاية المحتاج 3/ 323.
(2) المجموع 7/ 143.
(3) تفسير البغوي 1/ 174.
(4) مجموع الفتاوى 26/ 35.