القول الثاني: أنه لا تشترط نية للتمتع وهذا وجه عند الشافعية [1] . وقول عن الحنابلة [2] .
الأدلة:
1 -أن النبي أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ولم يكن يقصدون عند إحرامهم غير الحج فدل على أنه لا تشترط نية التمتع عند الإحرام.
2 -أن سبب وجوب الدم هو الترفه بترك أحد السفرين وهو موجود في هذه الصورة [3] .
والراجح - والله أعلم- هو القول الثاني لقوة أدلته والإجابة عن أدلة القول الأول.
النتيجة:
عدم ثبوت الإجماع في هذه المسألة.
(1) الحاوي الكبير 4/ 99 روضة الطالبين 2/ 327 مغني المحتاج 1/ 516
(2) الإنصاف 3/ 442 الفروع 3/ 245.
(3) المهذب 7/ 201.