فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 183

القول الثاني: أنه لا تشترط نية للتمتع وهذا وجه عند الشافعية [1] . وقول عن الحنابلة [2] .

الأدلة:

1 -أن النبي أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ولم يكن يقصدون عند إحرامهم غير الحج فدل على أنه لا تشترط نية التمتع عند الإحرام.

2 -أن سبب وجوب الدم هو الترفه بترك أحد السفرين وهو موجود في هذه الصورة [3] .

والراجح - والله أعلم- هو القول الثاني لقوة أدلته والإجابة عن أدلة القول الأول.

النتيجة:

عدم ثبوت الإجماع في هذه المسألة.

(1) الحاوي الكبير 4/ 99 روضة الطالبين 2/ 327 مغني المحتاج 1/ 516

(2) الإنصاف 3/ 442 الفروع 3/ 245.

(3) المهذب 7/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت