1 -ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي) [1] .
2 -حديث عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قتل ضبعا في الإحرام فأهدى كبشا , وقال إنا ابتدأناه [2] .
3 -عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله , فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة [3] .
ففي هذا التعليل بيان أن البداءة إذا كانت من السبع لا يوجب شيئا.
4 -ولأن صاحب الشرع جعل الخمس مستثناة لتوهم الأذى منها غالبا , وتحقق الأذى يكون أبلغ من توهمه فتبين بالنص أن الشرع حرم عليه قتل الصيد , وما ألزمه تحمل الأذى من الصيد فإذا جاء الأذى من الصيد صار مأذونًا في دفع أذاه مطلقا فلا يكون فعله موجبًا للضمان عليه [4] .
(1) رواه أبو داود كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم 1850، رواه الترمذي باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم 838 والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم:3309 , ورواه ابن ماجه باب ما يقتل المحرم رقم: 3089 , وأحمد في المسند رقم:1099 قال الترمذي: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم.
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 195.
(3) المرجع السابق.
(4) المبسوط 4/ 90.