قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء في جواز قتل الحيوان الصائل أنه لا جزاء عليه في قتله:
قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله فلا شيء عليه ) ) [2] .
الخلاف الوارد في هذه المسألة:
اختلف أهل العلم في حكم ما لو اعتدى حيوان أو سبع على محرم , أو من كان داخل الحرم فقتله هل يلزمه الجزاء أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أن من قتل ما عدى عليه من السباع أنه لا جزاء عليه في قتله , وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية [3] . والمالكية [4] . والشافعية [5] . والحنابلة [6] .
الأدلة:
(1) مراتب الإجماع 50.
(2) الإجماع 51.
(3) المبسوط 4/ 90 البحر الرائق 2/ 38 رد المحتار 2/ 571.
(4) شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 366 حاشية الدسوقي 2/ 74.
(5) المجموع للنووي 7/ 360 مغني المحتاج 2/ 302 حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 167.
(6) المغني 3/ 266 كشاف القناع 2/ 438 دقائق أولي النهى 1/ 546.