المبحث الرابع: الأصول والقواعد الشرعية للأوقاف الإسلامية.
الخاتمة.، فهرس المراجع. والفهارس العامة.
هذا والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم.
المبحث الأول
الوقف في الإسلام المعاني والمشروعية.
أولًا: معنى الوقف:
يُعرف الوقف في اللغة بأنه: الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها [1] ، وفي تعريف الفقهاء الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة [2] .
ثانيًا: المشروعية:
الأصل في مشروعية الوقف في الإسلام السنة المطهرة والإجماع في الجملة، كما ذكر الشيخ عبدالرحمن بن قاسم ـ رحمه الله ـ في حاشية الروض المربع: (إنه لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك) [3] .
ولقد اتفق جمهور علماء السلف على جواز الوقف وصحته [4] بناءً على
(1) (( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ج 9، ص 359، وكذلك: إبراهيم مصطفى وزملاءه، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1989، ج 2، ص 1051، وكذلك: الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، 1418 هـ، ص 328.
(2) ابن قدامة، المغني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1401 هـ، ج 5، ص 597.
(3) عبد الرحمن بن قاسم، حاشية الروض المربع، 1403 هـ، ج 5، ص 530.
(4) مصطفى الزرقا، أحكام الأوقاف، دار عمار، عمان، 1418 هـ، ص 22.