الفرع الأول: تعريف القانون لغة.
عرف القانون في اللغة بأنه: مقياس كل شيء وطريقه, جمع قوانين وهي الأصول, الواحد قانون وليس بعربي, قيل رومية وقيل فارسية [1] .
قال الكفوي: القانون: كلمة سريانية بمعنى المسطرة, ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها, وتسمى تلك القضية أصلًا وقاعدة, وتلك الأحكام فروعًا, واستخراجها من ذلك الأصل تفريعًا [2] .
الفرع الثاني: تعريف القانون اصطلاحًا.
القانون: أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها, كقول النحاة: الفاعل مرفوع, والمفعول منصوب, والمضاف إليه مجرور [3] .
(1) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي الحنفي, دار الفكر, تحقيق علي شيري (18/ 466) ؛ وينظر: ولسان العرب (7/ 932) .
(2) ينظر: الكليات, للكفوي, فصل القاف, ص 60.
(3) التعريفات للجرجاني ص 172.