فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 49

له ولا ينقض القاعدة, لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحيانًا بقولهم: ينطبق عليها جزئيات كثيرة, فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه [1] .

لكن الاقتصار على تعريف القاعدة بالقضايا الكلية أولى, لأن الإضافة المذكورة فيما بعد ليس فيها جديد يضاف إلى التعبير المذكور, لأن كلّ قضية كلية لا تكون إلا وهي شاملة لجزئيات موضوعها, والحكم فيها حكم على هذه الجزئيات [2] .

شرح التعريف:

القضايا: هي الأحكام, واحدتها قضية [3] .

والقضية: قول يصح أن يقال لقائله، إنه صادق فيه أو كاذب فيه [4] .

الكلية: المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع أفرادها, وليس المراد بها ما كان موضوعها كليًا [5] .

(1) ينظر: القواعد الفقهية, لعلي بن أحمد الندوي, دار القلم, دمشق, الطبعة الخامسة, 1420 هـ ـ 2000 م, ص 40, 41, بتصرف.

(2) ينظر: القواعد الفقهية, د/ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين, مكتبة الرشد, ط 3, ص 37.

(3) لسان العرب, لابن منظور (8/ 621) .

(4) التعريفات للجرجاني ص 176.

(5) القواعد الفقهية, للباحسين ص 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت