فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 49

ثانيا: القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة[1]:

ويقصد بصفة العموم: أن القاعدة تطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها، فلا توضع القاعدة لواقعة معينة بذاتها، وإنما تذكر فيها الوقائع بشروط وأوصاف، فالقاعدة القانونية يجب أن تكون عامة في أوصافها، لأنها تعالج الوقائع دون أن تقصد واقعة معينة بالذات.

ويقصد بصفة التجريد: أن القاعدة القانونية عند صياغتها لا توضع لتطبق على شخص معين، وإنما وضعت بطريقة مجردة دون الاعتداد بأي شخص، فالقاعدة القانونية يجب أن تكون مجردة في الأشخاص.

ثالثًا: القاعدة القانونية تحكم السلوك الخارجي للأشخاص:

القاعدة القانونية تحكم في الأصل السلوك الخارجي الظاهر للأفراد، ولا تهتم بالنوايا الباطنة للإنسان، طالما أنها لم تظهر إلى العالم الخارجي.

رابعًا: القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء دنيوي:

يلزم لجعل القاعدة القانونية ملزمة للأفراد وواجبة الاتباع من قبلهم، أن تقترن بجزاء مادي، توقعه السلطة العامة جبرًا على من

(1) ينظر: التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، د/شوكت محمد عليان ص 174؛ وينظر: أصول القانون، د/سعيد عبد الكريم مبارك ص 33؛ وينظر: المدخل إلى علم القانون، د/عباس صراف ورفيقه ص 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت