المباشرة - كالهاتف ... مثلًا - فإن المرسل يعرض ما يريده من المرسل إليه مباشرة وكأنه أمامه. [1]
وللإرسال إن كان عن طريق الوسائل غير المباشر صيغتان:
أ - قوليه: وهي إما صريحة أو غير صريحة.
1/ الصيغة القولية الصريحة:
وهي التي تدل بقوة على إرادة الإرسال وتكون عادة مشتقة من لفظة [2] نحو: أرسلتك إلى فلان فقل له، أو كن رسولًا عيى في تبليغ فلان [3] ، أو اذهب إليه وقل له: إن فلانًا أرسلني إليك وقال لي قل له .. [4]
2/ الصيغة القولية غير الصريحة:
وهي ما تعتريها إرادة غير الإرسال ولكن يفهم منها إرادة الإرسال بقرينة الحال نحو:
"اذهب يا فلان وقل له إن فلانًا باع عبده منك بكذا [5] ".
أو أمرتك بقبضه - أي المبيع - [6] ، فإن كان دور المأمور لا يتجاوز النقل سواء كان المنقول عبارة، أو ثمنًا، وليس للمأمور شأن بالعبارة المنقولة بين المتعاقدين فهو إرسال.
(1) انظر: رد المحتار 4/ 433، مواهب الجليل 3/ 164، البحر الزخار 4/ 26، المجموع 9/ 170، المغني ... 7/ 374، 375.
(2) انظر: بدائع الصنائع 5/ 137، الفتاوى الهندية 3/ 65، حاشية الدسوقي 3/ 382، كشف المخدرات والرياض المزهرات ص 211.
(3) انظر: الفتاوى الهندية 3/ 65.
مصادر الحق في الفقة الإسلامي (للسنهوري) 5/ 184.
(4) بدائع الصنائع 5/ 137 ـ 138.
(5) فتح القدير 6 (لابن الهمام) /255.
(6) الفتاوى الهندية 3/ 65.