أما إذا كان المأمور مفوضًا بالقول، أو بالفعل، فهو وكيل وليس رسولًا، وهذا يفهم من قرينة الحال. [1]
وقد مر بيان الفرق بين الإرسال والوكالة [2] .
ب - فعلية: وهي ما يقوم مقام القول من فعل يدل على الإرسال عرفًا [3] :
ككتابة الرسالة ومن ثم إرسالها عبر البريد [4] أو عبر الأقمار الصناعية [5] ، فإن هذا الفعل إذا تم بإرادة المرسل نفسه كان دليلًا على الإرسال. [6]
(1) انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3/ 339، مصادر الحق في الفقه الإسلامي (للسنهوري) 5/ 168،200، النيابة في التصرفات القانونية/56.
(2) انظر: ص 26.
(3) انظر: المبسوط 5/ 16، مرشد الحيران 252، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 5، درر الحكام ص 61، التعبير عن الإرادة في الفقة الإسلامي ص 78، الإعلام والعلاقات الإنسانية ص 375.
(4) البريد: هو نظام نقل الرسائل من مكان إلى مكان 000 وكانت الرسائل تحمل على الإبل والبغال ثم استخدمت الخيل فسميت خيل البريد، واستخدم الأوربيون العربات في نقل البريد 00 ويرسل البريد في العصر الحاضر بطريق السكك الحديدية والبواخر والطائرات. وكذلك ينقل بالراديو وبالتلغراف مثل توزيع الأخبار على الصحف ووسائل الأعلام 00 وكانت أجرة البريد في أول الأمر تدفع نقدًا حتى استحدثت طوابع البريد ذات الفئات المختلفة، قاموس المصطلحات الإعلامية ص 259.
(5) الأقمار الصناعية هي"محطات فضائية تدور حول الأرض عليها محطات استقبال وإرسال لتلتقط الرسائل من المحطات الأرضية وإعادة إرسالها إلى محطات أخرى في مناطق مختلفة من العالم ? معجم المصطلحات الإعلاميه ص 122."
(6) انظر: فتح القدير (لإبن الهمام) 6/ 255، جواهر الإكليل 2/ 126، حاشية الدسوقي 3/ 382، كشاف القناع 3/ 137، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي /78.