الركن الثاني: المرسَل إليه
وهو من يصله إيجاب المرسل ويملك إتمام الإرسال أو عدمه [1] ، وقد يكون المرسل إليه فردًا- كالإرسال للطلاق [2] -، أو جماعة - كإرسال خبر تولي الملوك للسلطة [3] -.
الركن الثالث: المرسل به
وهو مضمون الإرسال وهدفه، ويختلف المرسل به باختلاف هدف الإرسال، فقد يكون المرسل به لفظًا، أو عبارة، أو عينًا [4] .
الركن الرابع: الوسيلة
وهي الأداة التي تحمل الرسالة إلى المرسل إليه، وتتنوع وتتعدد الوسائل حسب ظروف الإرسال وأهدافه، فهناك وسائل مباشرة كالهاتف، ووسائل غير مباشرة: ... كالمكتوب -. [5] وهذا ما سيتم الحديث عنه بمشيئة الله تعالى في الفصل القادم-.
الركن الخامس: صيغة الإرسال
تكون الصيغة ركنًا مهما في الإرسال إذا كان الإرسال عن طريق الوسائل غير المباشرة -كالرسول والكتاب -، أما إذا كان الإرسال عن طريق الوسائل
(1) انظر حاشية ابن عابدين في 4/ 11، المراسلات التجارية والحكومية / 91.
(2) انظر: المغني 17.
(3) انظر: العقود الياقوتية ص 262 وما بعدها.
(4) انظر: رد المحتار 4/ 433، مواهب الجليل 3/ 164، البحر الزخار 4/ 26، المجموع 9/ 170، المغني ... 7/ 374، 375.
(5) انظر: المبسوط 5:16، فتح القدير (لابن الهمام) 6/ 255، حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 3/ 70، المغني ... 7/ 374،375، مصادر الحق (للسنهوري) 5/ 183، الالتزامات في الشرع الإسلامي 2/ 71، الفقة الإسلامي مدخل لدراسة المعاملات ص 333.