"ولو أرسل رجل رسولًا إلى رجل وقال: ابعث لي بعشرة دراهم قرضًا. قال: نعم. وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنًا لها إذا أقر أن رسوله قبضها. وصورة الإرسال أن يقول: كن رسولًا عني في قبضه، أو أمرتك بقبضه، أو أرسلتك لتقبضه" [1] .
وفي المذهب المالكي:
جاء في مواهب الجليل في معرض كلامه عن الطلاق"ولزم بالإشارة المفهمة وبمجرد إرساله مع رسول، وبالكتابة عازما أو لا إن وصل إليها" [2] .
وفي المذهب الشافعي:
جاء في حاشية البجيرمي على المنهج:"لو كتب شخص إلى آخر غائب عن مجلس العقد ببيع أو غيره صح، ويشترط قبول المكتوب إليه فورًا عند وقوفه على الكتاب ... وهذا هو إرسال الكتاب بالبيع" [3] [4] .
جاء في المذهب الحنبلي:
"إن كان المشتري غائبًا عن المجلس فكاتبه البائع أو راسله: إني بعتك داري بكذا، أو إني بعت فلانًا ـ ونسبه بما يميزه ـ داري بكذا. فبلغ - أي المشتري- الخبر قبل البيع صح العقد" [5] .
(1) الفتاوي الهندية 3/ 65.
(5) كشاف القناع 3/ 137.