الصفحة 25 من 56

وقد أطلقه الفقهاء عند بحثهم عن حكم إرسال المحرِمْ ما تحت يده من الحيوان.

جاء في المذهب الحنفي:

"ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده" [1] .

جاء في المذهب المالكي:

"ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله، انتهى. سواء أحرم من منزله أو من ميقاته" [2] .

جاء في المذهب الشافعي:

"ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم وهو في ملكه بإحرامه فلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل" [3] .

جاء في المذهب الحنبلي:

"وإن صاد المحرم صيدًا لم يملكه، فإن تلف في يده فعليه جزاؤه، وإن أمسكه حتى حل لزمه إرساله وليس له ذبحه" [4] .

(5) الإرسال بمعنى التوجيه: ـ

وتناوله الفقهاء عند بحثهم عن حكم إرسال الرسول أو الرسالة أو المال من شخص لآخر.

جاء في المذهب الحنفي:

(1) الهداية 1/ 174.

(2) حاشية الخرشي على مختصر خليل 2/ 365.

(3) نهاية المحتاج 3/ 334.

(4) المغني 3/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت