وقد أطلقه الفقهاء عند بحثهم عن حكم إرسال المحرِمْ ما تحت يده من الحيوان.
جاء في المذهب الحنفي:
"ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده" [1] .
جاء في المذهب المالكي:
"ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله، انتهى. سواء أحرم من منزله أو من ميقاته" [2] .
جاء في المذهب الشافعي:
"ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم وهو في ملكه بإحرامه فلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل" [3] .
جاء في المذهب الحنبلي:
"وإن صاد المحرم صيدًا لم يملكه، فإن تلف في يده فعليه جزاؤه، وإن أمسكه حتى حل لزمه إرساله وليس له ذبحه" [4] .
(5) الإرسال بمعنى التوجيه: ـ
وتناوله الفقهاء عند بحثهم عن حكم إرسال الرسول أو الرسالة أو المال من شخص لآخر.
جاء في المذهب الحنفي:
(1) الهداية 1/ 174.
(2) حاشية الخرشي على مختصر خليل 2/ 365.
(3) نهاية المحتاج 3/ 334.
(4) المغني 3/ 145.