وتناوله الفقهاء عند بحثهم عن حكم إرسال ما تحت اليد.
وجاء في المذهب الحنفي:
"ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعًا على فوره ضمن المرسِل، وإن مالت يمينًا أو شمالًا وله طريق آخر لايضمن" [1] .
وفي المذهب المالكي:
"ومن أرسل في أرضه نارًا أو ماء فوصل إلى أرض جاره فأفسد زرعه فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها فتحاملت النار بريح أو غيره فأحرقت فلا شيء عليه، وإن لم يؤمن ذلك لقربها فهو ضامن" [2] .
وفي المذهب الشافعي:
"وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن لها صاحبها، أو ليلًا ضمن لتقصيره بإرسالها ليلًا بخلافه نهارًا" [3] .
جاء في المذهب الحنبلي:
?ولا يضمن ربها ومستعيرها ونحوه ما أفسدت من ذلك أي من زرع أو شجر أو غيره نهارًا للحديث السابق إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أو لا ? [4] .
4)الإرسال بمعنى التخليه:
(1) الهداية 4/ 201.
(2) التاج والإكليل 6/ 321، ـ مواهب الجليل 6/ 323.
(3) الإقناع (للماوردي) 2/ 243.
(4) كشاف القناع 4/ 142.