المذهب الحنفي:
جاء في بيان تعليم الكلب:"أما تعليم الكلب فهو أنه إذا أرسل اتبع الصيد، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه ولا يأكل منه شيئًا، وهذا قول عامة العلماء" [1] .
المذهب المالكي:
جاء في بيان ما يجوز أن يصاد به من الجوارح المكلبة:"ولا يضر أكل المعلم من الصيد عند مالك وأكثر أهل المدينة، وجائز عندهم أكل ما أكل منه الكلب المعلم من الصيد، ولو لم يبق إلا بضعه واحدة وتعليمه عندهم أن يشلى فيشلى [2] ويزجر فينزجر ويرسل فيسترسل ويطيع إذا نبه" [3] .
وفي المذهب الشافعي:
? ولو سمى المرسل قبل الإرسال كان أفضل. ولا يحل ما أمسك جارح بغير إرسال، أو أمسكه غير معلم? [4]
وجاء في المذهب الحنبلي:
وأرسله ـ أي الجارح ـ ولم يسم عند إرساله لم يصح صيده للخبر، فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك، أي بحل صيده؛ لأن الزجر لم يزد شيئًا عن استرسال الصائد ... بنفسه? [5] .
3)الإرسال بمعنى الإهمال:
(1) بدائع الصنائع 5/ 52.
(2) الإشلاء: الدعاء يقال اشليتُ الناقة: إذا دعوتها باسمها. انظر: الصحاح 6/ 2395، والإشلاء عند الفقهاء: الإغراء. انظر بداية المجتهد 1/ 459.
(3) الكافي (لابن عبد البر) 1/ 372.
(4) الإقناع (للماوردي) 1/ 181.
(5) كشاف القناع 6/ 222.