جاء في حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام"روي عن محمد في النوادر أنه يرسلها حال الثناء، وروي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يضعها كما يضع يمينه على يساره في ... الصلاة، وذكر الكرخي والطحاوي أنه يرسلهما في حالة القنوت، وكذا روي عن أبي يوسف" [1] .
وفي المذهب المالكي:
أن"كمال الصلاة بعد إسباغ الوضوء، واستقبال القبلة: التكبيرة مع النية ورفع اليدين مع التكبير حذو المنكبين، ووضع اليمنى على اليسرى أو إرسالها؛ كل ذلك سنة في الصلاة" [2]
وفي المذهب الشافعي:
"يرفع قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الإرسال وينهيه مع انتهائه، وقيل: يرفع غير مكبر ويداه مرتفعتان، فإذا فرغ أرسلهما من غير تكبير" [3] .
جاء في المذهب الحنبلي:
"وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، يروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلذٍ وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وظاهر مذهبه والذي عليه أصحابه إرسال اليدين" [4] .
2)الإرسال بمعنى التسليط: ـ
وقد تناوله الفقهاء بهذا الإطلاق عند بحثهم عن حكم إرسال الجارح للصيد.
(1) بدائع الصنائع 1/ 202.
(2) الكافي (لابن عبد البر) 1/ 174.
(3) مغني المحتاج 1/ 125.
(4) المغني 1/ 281.