الصفحة 26 من 39

قبل نفخ الروح، وبين إسقاطه بعد نفخ الروح، وبين إسقاط الحمل في حالة الضرورة، وبين إسقاطه من غير ضرورة [1] .

وسعيًا للاختصار فأنقل فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم: (17576) في 19/ 1/ 1416 هـ، والتي تم تعميمها على جميع المستشفيات والمرافق الصحية للعمل بموجبها:

(حكم الإسقاط:

1 -الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعًا.

2 -إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تُقدر كل حالة بعينها من المختصين طبًا وشرعًا.

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفًا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم، أو إكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.

3 -لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

4 -بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين، وجلبًا لعظمى ... المصلحتين) [2] .

(1) انظر: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي للدكتور: إبراهيم رحيم / 688، الإجهاض من منظور إسلامي للدكتور: عبدالفتاح إدريس / 26، 32، إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية للدكتور: عباس شومان / 164.

(2) انظر: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي / 699، 700.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت