الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال، وقال أحمد وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل؛ بلوغ خمس عشرة، أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات - يعني العانة -).
5)أخرجه البخاري3\ 1059، ومسلم2/ 993
6)الأحاديث المحتارة 1/ 169، إسناده صحيح.
7)رواه مسلم3/ 1372
8)رواه البخاري 4/ 1464
9)رواه الحاكم 2/ 69، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ، ورواه الطبراني 7/ 177، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 319: (رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات) .
11)وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه1/ 201، و الطبراني 7/ 137 و 175، وانظر تخريجه في التلخيص الحبير 1/ 202