السلام عليكم ورحمة الله، إخوتي الكرام ذكرنا في الحلقة الماضية أن الديمقراطية تفرض على النائب الإسلامي أن يستمد شرعيته من الشعب لا من الشريعة، وأن قوانين الأحزاب والانتخاب تكرس ذلك. فخضوع النائب الإسلامي لهذه القوانين هو تخل عن الشريعة من الخطوة الأولى.
وقلنا أنه مع ذلك فإن الذين حبكوا النظام البرلماني وضعوا أمام النائب أبوابًا أخرى ليضمنوا أن يخلع عندها أية بقية من دعوى تطبيق الشريعة. الباب التالي هو القسم على احترام الدستور الوضعي. ففي مصر مثلاً، المادة 42 من الإعلان الدستوري تقول:
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
طبعا الدستور الأخير هو دستور 1971 الذي جرت عليه تعديلات عديدة ومن ثَم تبعه الإعلان الدستوري ولواحقه. تعالوا الآن نرى بنودًا من الإعلان بصيغته الأخيرة التي أقسم النواب الـ"إسلاميون"على احترامها:
مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة.
إذًا فالنظام ديمقراطي، يقوم على جعل التشريع للبرلمان لا لله، ويقوم على أساس المواطنة، إذًا لا اعتبار للدين في حقوق وواجبات حكم الشرع بالتفريق فيها. وبالتالي فالدستور يمكِّن النصراني والمرتد أن يتولى الحكم أو القضاء مع الإجماع الشرعي على عدم جواز ذلك. وهذه المخالفة الصارخة تؤكدها مرة أخرى المادة السابعة التي تقول: