فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24461 من 466147

اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟ فقيل إن الجهاد كان فرضًا على الأعيان بهذه الآية وما أشبهها، ثم نسخ بأن صير فرضًا على الكفاية لقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة: 122] وقيل: إن فرضه إنما كان على الكفاية، ولميزل كذلك، والآية ليست منسوخة. وذهب بعضهم إلى أنها ناسخة لكل رخصة في الجهاد قالوا: فصار فرضًا إلا أنه يحمله بعض الناس على بعض وإن احتيج إلى الجماعة وجب عليهم الخروج، ومثله في قيام بعض المسلمين عن بعض الصلاة على الجنائز، وعيادة المرضى، ورد السلام، وتشميت العاطس ونحوه.

وذهب بعضهم إلى أن المراد الأعيان، لكن ذلك على طريق الندب لا على طريق الإيجاب. وهذا قول ضعيف، لأن قوله تعالى: {كتب} إنما معناه فرض، فهذا نص في الإيجاب فأي طريق للندب هنا وقال الثوري: إن الجهاد تطوع، وهذا خلاف لظاهر الآية إن حمل على ظاهره، والإجماع على أن الجهاد فرض كفاية، يتأول على أن ذلك إنما هو إذا أقيم بالجهاد.

وقوله تعالى: {القتال} لم يتبين فيه من المقاتلون من الأنام فيحتمل

أن يقال هذا من المجمل لذي هو موقوف على بيان المنتظر لامتناع قتل الناس كلهم. ويحتمل أن يقال إنه لفظ عام مبين بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام.

(217) - قوله تعلاى: {يسألونك عن الشهرا لحرام قتال فيه} الآية [البقرة: 217] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت