فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22307 من 466147

والغريب: قال ابن عباس: الفدية فسخ ، ألا ترى إلى قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ولو كانت الفدية طلاقا لكانت ، هذه تطليقة رابعة.

غيره: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) بالفدية أو بالتسريح.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

الغريب: مجاهد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) تفسير قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم (1) .

العجيب: قال صاحب (النظم:(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ) اعتراض.

والتقدير: الطلاق مرتان ، (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ، أي الثالثة: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ، أي غير المطلق ثلاثا ، والدخول شرط

بالإجماع.

العجيب: قال ابن المسيب: تحل له بمجرد العقد..

قوله: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ) .

إجماع لقوله: (إِمْسَاكٌ) وأمسكوهن.

(وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ)

يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء ، (يَعِظُكُمْ) خبره.

ويجوز أن يكون نصباً بالعطف على (نِعْمَتَ اللَّهِ) ، (يَعِظُكُمْ بِهِ) حال من المُنزِل

أو المنزَّل عليهم أو المنْرَل ، فإن لم تجعله خبراً أو حالاً ، وجب أن يكون

جزماً بجواب الأمر.

قوله: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) .

خطاب للأولياء ، وقيل: خطاب للأزواج ، والمعنى: لم يبقَ لكم

(1) قوله - صلى الله عليه وسلم -"هو التطليقة الثالثة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت