فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21917 من 466147

(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) فهذا ما أهملوا استعماله من هذه السورة سوى ما فِي غيرها مما سنأتي عليه فِي موضعه إن شاء الله، ورأيت بعض من تطرق إلى التسهيل فيها - بل رمقها بعين المنسوخ بما لا التباس فيه أنه وضعه غير موضعه - زعم أن قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)

دله على ترك الكتابة وقوله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)

دله على ترك الإشهاد.

فلولا أن الغفلة شاملة للخلق والنقص لاحق بهم لكان هذا الإفراط فيها يكشف عن عورة قائله، وينبئ عن عتهه. إذا كان الله بجوده اشترط عدم الكتاب فِي السفر فما بال الكتابة تسقط فِي الحضر مع وجود الكتاب، أم كيف تسقط فِي سفر فيه كاتب فِي الرفقة وإذا أباح ترك الارتهان الذي جعله عن ما من الكتاب عند عدم الكاتب فكيف يسقط الإشهاد فِي التباين، لأنه أباح ترك الارتهان إذا أمن بعضنا بعضا، ولكن صاحب هذا القول رجل جليل لا يصرف هذا منه إلا إلى السلامة والسهو والغفلة. انتهى انتهى {النكت/ للقصَّاب حـ 1 صـ 91 - 198}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت