فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21700 من 466147

أجيب: بأنَّ المراد أنَّ لهنّ حقوقاً على الرجال مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب، واستحقاق المطالبة عليها لا في الجنس إذ ليس الواجب على كلّ منهما من جنس ما وجب على الآخر، فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك، ولكن يقابلها بما يليق بالرجال {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أي: فضيلة في الحق؛ لأنّ المرأة تنال من الرجل من اللذة مثل ما ينال الرجل، وله الفضيلة بقيامه عليها وانفاقه في مصالحها؛ ولأن حقوقهم في أنفسهنّ بالوطء والتمتع، وحقوقهنّ المهر والكفاف وترك الضرار، وقيل بصلاحيته للإمامة والقضاء والشهادة، وقيل: بالجهاد، وقيل: بالميراث وقيل: بالدية، وقيل: بالعقل.

«فَإِنْ قِيلَ» : لمن الخطاب في قوله: {ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ} ؟

أجيب: بأنه يجوز أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل أحد كما في قوله تعالى: {ياأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ} ونحوه.

«فَإِنْ قِيلَ» : لِمَ قال تعالى: {الْمَوْلُودِ لَهُ} دون الوالد؟

أجيب: بأنه تعالى إنما ذكر ذلك ليعلم أنَّ الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأنّ الأولاد للآباء ولذلك ينتسبون إليهم لا إلى الأمّهات. وأنشد للمأمون بن الرشيد:

فإنما أمّهات الناس أرعية... مستودعات وللآباء أبناء

فكان عليهم أن يرزقوهنّ ويكسوهنّ إذا أرضعن ولدهم ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله تعالى: {وَاخْشَوْاْ يَوْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً} .

«فَإِنْ قِيلَ» : أين المستدرك بقوله: (ولكن لا تواعدوهنّ سراً) ؟

أجيب: بأنه محذوف لدلالة ستذكرونهنّ عليه، تقديره: علم الله أنكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سراً.

{إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي: ما عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك.

«فَإِنْ قِيلَ» : أين المستثنى منه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت