الثانية: في أحكام الوجوب بالذات.
الأول: أنه ينافي الوجوب بالغير؛ وإلا ارتفع الواجب وجوده إذا ارتفع الغير.
الثاني: أنه ينافي التركيب؛ لأنه يحوجه إلى جزئه وهو غيره.
الثالث: أنه بتقدير ثبوته؛ لا يزيد؛ إذ لو خرج عن الذات لاحتاج إليه؛ فيكون ممكناً.
قيل نسبة إلى الوجود فيتأخر [فيخرج]
قلنا هذا ينافي الفرض.
الرابع: أنه لا يشترك بين اثنين؛ وبيانه في التوحيد.
الثالثة: في أحكام الإمكان