فهرس الكتاب
الصفحة 66 من 192

الأكبر إلى ما صدق عليه الأوسط بالفعل بتلك الجهة. والصغريات دلت على صدقه على الأصغر، [و] إن كانت ممكنات إن رأيناها فعليةً صريحاً أو ضمناً.

وإلا فينتج المشروطة العامة، مع المشروطة [الخاصة] فكنفسها، ومع الضرورية والدائمة كالصغرى، ومع العرفية عرفية عامة، ومع غيرها مطلقة عامة. والعرفية العامة مع المقيدات كنفسها، ومع الضرورية والدائمة دائمة، ومع غيرها مطلقة [عامة] ، والخاصتان مع غير الدائمة.

والمحتمل لها لا دائمة، ومعهما لا تنتج.

وأما الثاني فإن لم يعتبر فيه ضرورة أو دوام لم ينتج، فإن اعتبر مطلقاً فالنتيجة كذلك، وإلا فإن اعتبر في المقدمتين فالنتيجة عرفية عامة، إلا أن تكونا مشروطتين؛ فتكون مشروطة عامة.

وإن اعتبر في الصغرى وحدها لم تنتج؛ إذ غايته أن الأوسط نافى وصف الأصغر وقارن الأكبر أو بالعكس، وذلك لا يوجب تنافيهما، بل يمكن أن يكون هو هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام