فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 616

صفحة رقم: 595

و إذا اشترطوا الرمى بقوس بعينها لا يصح الشرط‍، ويجوز الرمى بأية قوس.

و إذا قالوا وسط‍ جمع «لنلق» حتى لا يحدث إنكار من المتبارين، فإن ذلك يكون جائزا. وإذا قال إمام لجماعة: «كل من يرمى مائة سهم على الهدف الفلانى، يعطى مائة دينار» جاز ذلك، فإذا أصاب أحد الهدف، فيجب أن يدفع إليه هذا المبلغ من خراج الملك، لا من مال الصدقة ولا من مال الإمام.

و إذا لم يقل إمام الوقت هذا الكلام، بل قاله أمير، فإنه لا ينبغى أن يعطى شيئا.

و إذا قال شخص لآخر: «اضرب هذا الطائر، فإذا أصبته كان لك دينار» فإنه لا يحل ذلك. وإذا قال: «ارم عشرة سهام فإذا أصاب أكثرها أعطيك هذا القدر» ، فإن ذلك لا يصح أيضا. والرهان في السباق جائز، ولكنه غير جائز في الشطرنج والنرد».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت