فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 143

صفوفهن لعكس ذلك". وبنحوه قرر عصريه الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد (ت:702 هـ) كما في (الفتح:2/ 620) ."

وفي القرن الثامن: قال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة (694 - 767) في (هداية السالك) :"ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل، وبأيديهم الشموع متقدة".

وفي القرن التاسع: قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (773 هـ-852) في (فتح الباري:2/ 336) :"فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت".

وفي القرن العاشر: قال شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي (ت 1004) في (نهاية المحتاج شرح منهاج النووي:8/ 272) في ذكر سياق ألفاظ القذف:"قوله: يا .. لامرأة (قوله صريح كما أفتى به) أي ابن عبد السلام، فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يُقبل أو لا؟ فيه نظر. والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيرًا". وهذا ما قرره عصريه الإمام الحطاب الرعيني المالكي (ت: 954) في (مواهب الجليل شرح مختصر خليل:4/ 154) وأبو السعود (ت: 982 هـ في(تفسيره:5/ 40) .

وفي القرن الحادي عشر: قال مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد، أبو العباس الحسيني الحموي (ت 1098 هـ) في كتابه (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم:2/ 114) في حكم العرس المختلط:"وهو حرام في زماننا فضلًا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال".

وفي زمنه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1044 - 1126 هـ) في كتابه (الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني:2/ 322) عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر قال:"قوله:"ولا منكرٌ بيِّنٌ"أي مشهور ظاهر,"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت