عنوان الفتوى : ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط في الطلاق مقابل الإبراء
السؤال
أرسلت لي زوجتي مقدم الصداق على يد محضر، وتوجهَتْ بطلب خلع لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وفي الجلسة قالت: إنها تتنازل عن حقوقها الشرعية والمالية بغية الطلاق، فقلت في المحضر: طالما أن المدعية تنازلت عن حقوقها الشرعية والمالية، فأنا أثبت في هذا المحضر أنها طالق مني. وذلك في حضور محام معها، وأعضاء لجنة تسوية المنازعات.
فهل يعد هذا طلاقا بائنا؟ وهل يترتب عليه حقوق لتلك المرأة تجاهي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن هذا الطلاق كان في مقابل تنازل زوجتك عن حقوقها عليك، فهذا طلاق بائن؛ لأنه طلاق في مقابل الإبراء، وهو نوع من الخلع، وراجع الفتوى: 136214.
ويسقط بذلك عنك ما كان حقا لزوجتك من نحو المهر والنفقة، وأما ما كان حقًّا لله تعالى؛ كحق السكنى عند من يقول بأن لها السكنى مدة العدة، فلا يسقط هذا الحق، كما نص على ذلك فقهاء المالكية.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: كمخالعتها على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه، فإنه يرد بأن ترد الزوجة له؛ لأنه حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه، وبانت منه، ولا شيء عليها للزوج. اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز.... اهـ.
واستحقاق البائن غير الحامل للسكنى محل خلاف بين الفقهاء سبق بيانه في الفتوى: 36248.
ولا يسقط أيضا ما كان فيه حق الغير كالحضانة، لأنها حق للصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا، وسبق أيضا بيان الخلاف في حكم الخلع مقابل التنازل عن الحضانة، فيمكن مطالعة الفتوى: 72018.
وننبه إلى أن مثل هذه المسائل -والتي هي محل للخصومة والنزاع- ينبغي أن تراجع فيها المحكمة الشرعية.
والله أعلم.