عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترط الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة
أنا متزوج منذ سنة ونصف ولي ابنه عمرها 8 شهور، نشأت المشاكل بيني وبين زوجتي من لا شيء، فهي تسمع كلام أمها وأمها امرأة غير عاقلة، ولا تخاف الله فينا، وزوجتي صغيرة عمرها 19 سنة لذلك تطيع أمها بكل شيء حتى كرهتني زوجتي، مع العلم أني لا يعيبني شيء في ديني ولا خلقي ولا معاشرتي ولم أقصر معها بما أملك، ازداد الأمر سوء فأوصلتها لبيت أهلها لكي تهدأ وتعيد حساباتها، وكانت النتيجة بعد شهرين أتيت لأرضيها فقابلوني بوجه شر، وأهانوني وتكلموا علي، وأبوها رجل مسكين ومريض ينقل حرفياً ما تقوله زوجته (أمها) المسيطرة على بيته، لم أستطع التفاوض معهم لأنهم لا يريدون للرضا سبيلاً لحياتنا ولا حياة لمن تنادي، وأهانني أبوها وطلب مني طلاقها وأنها لا تريدك، وكان هذا رأيها بتأثير من أمها، أما في السابق فكانت تحبني أكثر من نفسها، المهم أني رفضت طلاقها وقلت لهم أريد زوجتي ولا أرغب بمفارقتها هي وابنتي ذات الـ 8 شهور والتي تعلقت بها إلى حد الجنون لما رفضت طلاقها رفعوا علي بالمحكمة دعوى للمطالبة بالخلع، سؤالي الأول: كيف أستطيع إقناع القاضي بأنني أريدها وتريدني لولا أمها، وكيف أنجو من حكم الطلاق الذي لا أريده، وهل أستطيع أن أطلب انتقال ابنتي الصغيرة معي بعد تمام حولي الرضاعة كشرط للخلع، في حالة بقاء الصغيرة بحضانة أمها ورفض شرطي في الخلع (أعلاه) وزواج أمها من بعدي، هل الحضانة لي أنا أبوها أم لأم أمها، إذا أراد كل مناً -أنا وجدتها- حضانتها بعد زواج أمها، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وادعو لي ولزوجتي بالهداية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن سؤال الأخ كيف يمكن أن ينجو من حكم الطلاق الذي لا يريده فيفترض في القاضي الشرعي أن لا يحكم بخلع الزوجة أو طلاقها بدون خلع لغير سبب شرعي، لكن القاضي بشر يقضي بنحو ما يسمع، فربما قضى لمن هو ألحن بالحجة من الآخر، فليستعن بالله وليسع في الحصول على حقه بالطرق المشروعة وبتأييد دعواه بالحجج التي يقضي القاضي بمثلها؛ كشاهد ونحو ذلك.
وأما هل يمكن للزوج أن يشترط في الخلع تنازل الزوجة عن حضانة الأبناء، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: لو اختلعت الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط. قال في نهاية المحتاج الشافعي قوله: (إسقاطها لحضانة ) والكلام في المعلق كما هو الفرض، أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضانتها؛ كما مر فيما لو طلقها على أن لا سكنى لها. انتهى.
وذهب المالكية إلى جواز أن يكون الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة، لكن لا يسقط حق من يليها في الحضانة كالجدة، قال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل المالكي: قال لي ابن عرفة: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة، لأنها أسقطت ما لم يجب لها. انتهى.
أما السؤال الثاني بشأن من الأحق بالحضانة بعد الأم؟ فالحضانة للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين وسبق بيان تريب الحاضنين في الفتوى رقم: 6256، وفيها أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة.
والله أعلم.