عنوان الفتوى : أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
أنا امرأة مطلقة، ولدي ابنة. سؤالي هو: إذا بلغت ابنتي سن التمييز، واختارتني. هل أستطيع الزواج مرة أخرى، أم يستطيع أبو البنت أن يأخذها مني؟ ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انقضت عدة طلاقك، فلك أن تتزوجي سواء كانت بنتك في حضانتك، أو لم تكن، لكن إذا تزوجت بأجنبي من البنت، فإنّ حقّك في الحضانة يسقط عند أكثر العلماء؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، ما لم تنكحي. رواه أبو داود.
قال ابن قدامة في المغني: الفصل الأول: أن الأم إذا تزوجت، سقطت حضانتها. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. قضى به شريح، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن، أنها لا تسقط بالتزويج، ونقل مهنا عن أحمد: إذا تزوجت الأم، وابنها صغير، أخذ منها، قيل له: فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى سبع سنين. فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها، وأزالها عن الغلام. اهـ.
أمّا إذا تزوجت بقريب للبنت كعمّها مثلاَ، فلا تسقط حضانتها.
قال المرداوي: مفهوم قوله: مزوّجة لأجنبّي: أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي، أن لها الحضانة. وهو صحيح، وهو المذهب. اهـ.
وإذا سقط حقّك في حضانة البنت، فإنّ حضانتها تنتقل لأمّك، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، إلا على قول عند الحنابلة أنّ الأب يقدم على من سوى الأمّ.
قال ابن قدامة: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها، مقدمات على أمّ الأم. فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم؛ لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته. والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وإن المقدم الأم ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته ثم الجد. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 96892
والله أعلم.