عنوان الفتوى: الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الزواج من أرملة لديها بنت؟ وأريد أن تكون معنا؛ رغم اعتراض أهل زوجها المتوفى، فهل يحق لي تربية البنت؟ أم إن هذا ليس من حقي شرعًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فيجوز لك الزواج من هذه الأرملة، وينبغي أن تسأل عن دِينها، فقد روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك.

  وإن كان اعتراض أهل زوجها على أمر زواجك من زوجة ابنهم بعد وفاته، فليس من حقهم ذلك.

وإن كنت تعني أنهم يعترضون على بقاء هذه البنت بعد الزواج معكم في البيت، فمن حق من له حضانتها بعد أمّها الاعتراض على ذلك؛ لأن زواج الأم يسقط عنها حق حضانتها لابنتها، فتنتقل الحضانة إلى مستحقها بعدها، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى: 6256.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
تنازل الوالدين عن حضانة الطفل لعمّ الزوج