عنوان الفتوى : ثقب أنف المرأة وإظهار زينة الأنف "الزمام" لغير المحارم
ما حكم ثقب أنف المرأة، وإظهار زينة الأنف "الزمام" لغير المحارم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عادة النساء المسلمات التحلّي بذلك؛ فلا حرج في ثقب الأنف؛ قياسًا على ثقب الأذن للقرط، كما سبق بيانه في الفتويين: 126559، 25262.
وإظهار هذه الزينة لغير المحارم، يكون حينئذ محل خلاف؛ بناء على الاختلاف في تعيين الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها لغير المحارم، قال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد»: اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور:31]، فروي عن ابن عباس، وابن عمر: {إلا ما ظهر منها}: الوجه والكفان. وروي عن ابن مسعود: {ما ظهر منها}: الثياب، قال: لا يبدين قرطًا، ولا قلادة، ولا سوارًا، ولا خلخالًا، إلا ما ظهر من الثياب. وقد روي عن أبي هريرة في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. قال: القلب، والفتخة [يعني: السوار، والخاتم]. اهـ.
وقد سبق لنا بيان الخلاف في الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها للرجال الأجانب، وذلك في الفتوى: 331804.
والله أعلم.