عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: أنت طالق وهو غضبان بشدة
حصل نقاش وصل حد الشجار، والخلاف بين زوجين، وأثناء انفعالهما، قالت الزوجة: طلقني، فرد الزوج عليها: أنت طالق، وبعد قليل من الوقت أقسم الزوج أنه لم يقصد الطلاق أبداً، وإنما تلفظ به بسبب انفعاله منها، وغضبه الشديد حينها، فهل يقع الطلاق، وتُحسب طلقة؟ وما هو الحل إذاً؟ وكيف يراجعها.. مع العلم أنها في طُهر جامعها فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق- لفظ صريح يقع به الطلاق، سواء نوى الزوج به الطلاق، أو لم ينوه، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، وقع من غير نية، بغير خلاف. انتهى.
لكن إذا كان الغضب قد بلغ من الزوج مبلغا أفقده عقله، فصار كالمجنون لا يعي ما يقول؛ فلا يقع طلاقه في هذه الحال؛ أمّا إذا كان مدركا لما يقول: فطلاقه واقع مهما كان غضبه شديدا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجعي الفتوى: 337432
والطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع؛ طلاق بدعي محرم؛ لكنه واقع عند أكثر العلماء، وانظري الفتوى: 5584
ومثل هذه المسائل؛ ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو تعرض مشافهة على أهل العلم المعتبرين.
والله أعلم.